من قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية على: لكل من الخاطب والمخطوبة أن يرجع عن الخطبة من غير أن يلزمه شيء و أما فيما يتعلق بهدايا الخطبة فإذا كان الرجوع من جهة الخاطب فلا يجوز له أن يسترد شيئاً مما قدمه للمخطوبة سواء أكان باقياً وقت رجوعه أم لم يكن. وان كان الرجوع من جهة المخطوبة وجب عليها أن ترد كل شيء قدمه الخاطب لها، فإن كان قائماً ردته بنفسه وان كان قد هلك في وقت رجوعها ردت مثله أو قيمته ما لم يكن بينهما شرط فيعمل به.