شروط الزواج هي:(1) وحدة الإيمان، (2) الرضى دون إكراه أو إجبار، (3) البلوغ بحديه العقلي والجسدي وسلامة الزوجين من الأمراض السارية، والشروط المتممّة: إجراء عقد الزواج لدى المرجع الصالح وفقاً لقانون تنظيم طائفة الموحدين الدروز، وإشهار الزواج.
أما الإيمان، فلقول رسول الله (صلعم): فعليك بذات الدين فلا عمارة باجتماع على غير اعتقاد بالله بل بنيان على موج البحار.
والرضى: لانَّ الغصيبة انتهاك لحرمة الإنسان وحريته خاصة للمرأة في أمر يتعلق بمستقبل الحياة.
والبلوغ لا بد منه لتحقيق هدف الزواج، ولا يكفي البلوغ العقلي كما هو شرط التكليف.
نظم قانون الأحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز مسألة الزواج في المواد القانونية التالية:
أولاً: في أهلية الزواج:
المادة 1: يحوز الخاطب على أهلية الزواج بإتمامه الثامنة عشرة والمخطوبة بإتمامها السابعة عشرة من العمر.
المادة 2: (المعدلة بقانون 2 تموز سنة 1959) لأحد شيخي العقل أو قاضي المذهب أن يأذن بالزواج للمراهق الذي أكمل السادسة عشرة من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة إذا ثبت لديه طبياً ان حاله يتحمل ذلك، على أن يكون إذن أحد شيخي العقل أو قاضي المذهب موقوفاً على إذن ولي المراهق.
المادة 3: (المعدلة) لأحد شيخي العقل أو قاضي المذهب أن يأذن بالزواج للمراهقة التي أكملت الخامسة عشرة من العمر ولم تكمل السابعة عشرة إذا ثبت لديه طبياً أن حالها يتحمل ذلك وأذن وليها.
المادة 5:(المعدلة) لا يجوز لأحد أصلاً أن يزوج الصغير الذي لم يتم السادسة عشرة والصغيرة التي لم تتم الخامسة عشرة.
ولا يجوز تزويج المعتوه ولا المعتوهة ولا المريض بعلة من العلل السارية وهي الأمراض الزهرية والجذام والتدرن الرئوي في طور النمو.
وعلى أحد شيخي العقل أو قاضي المذهب ان يستثبت قبل الإذن بالزواج سلامة الزوجين من العته والعلل السارية بتكليفهما إبراز شهادة صحية من طبيب قانوني ويجوز الاعتراض على هذه الشهادة لدى أحد شيخي العقل أو قاضي المذهب وقراره بشأنها قابل لطرق المراجعة.
المادة 6:(المعدلة) إذا طلبت الكبيرة التي يتراوح سنها بين السابعة عشرة والحادية والعشرين ان تتزوج بشخص فأحد شيخي العقل أو قاضي المذهب يبلّغ ذلك لوليها، وإذا لم يعترض الولي في مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه أو اعترض ورؤى اعتراضه في غير محله، إذن أحد شيخي العقل أو قاضي المذهب بزواجهما.
المادة 7: الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب يشترط ان يكون مكلفاً، فلا ولاية للصبي والمجنون والمعتوه على أحد أصلاً.
المادة 8: (المعدلة) إذا لم يكن لطالب الزواج ولي أو كان وليه غير حائز الأهلية القانونية فيقوم بالولاية أحد شيخي العقل أو قاضي المذهب أو من يستنيبه لهذه الغاية.
ثانياً: في عقد الزواج:
المادة 14: يتم عقد الزواج بالإيجاب والقبول من الفريقين في مجلس العقد بحضور شهود، ويجوز ان يكون الشهود من أصول وفروع الخاطب والمخطوبة على أن لا يقل عددهم عن الأربعة ويجب أن يتم العقد كتابة وان يوقعه الزوجان وشهودهما، وإذا تعذر حضور أحد الزوجين مجلس العقد يجوز ان يوقعه عنه وكيل مفوض بموجب وكالة خطية مصدق عليها من المختار أو من يقوم مقامه على أن يذكر في التوكيل قيمة المهر أو يترك تعيينه لرأي الوكيل وعلى أن يضم هذا التوكيل إلى العقد.
المادة 15: الإيجاب والقبول في الزواج يكونان بالألفاظ الصريحة وكذلك في الخطبة وإشارة الأخرس تقوم مقام العبارة.
(تجري العادة لدى طائفة الموحدين الدروز على إجراء عقد الزواج في حفل مقتصر على الأهل أما إشهار الزواج فيتم بانتقال الزوجة إلى بيت زوجها في حفل يضم الأهل والمعارف والأصحاب).
المادة 16: (المعدلة) لا يكون عقد الزواج صحيحاً إلا إذا أجراه أحد شيخي العقل أو قاضي المذهب أو من أنابه عنه لإجرائه.
المادة 17: (المعدلة) يعين أحد شيخي العقل أو قاضي المذهب مأذوناً أو أكثر لإجراء عقد الزواج في كل ناحية أو بلدة حسب الاقتضاء وليس للمأذون ان يجري العقد قبل أن يحصل على إذن خاص خطي من أحد شيخي العقل أو قاضي المذهب بذلك.
المادة 18: (المعدلة) بعد أن ينظم المأذون العقد يرسله إلى أحد شيخي العقل أو قاضي المذهب لأجل المصادقة عليه وتسجيله ويسري مفعول هذا العقد اعتباراً من تاريخ حصوله.
المادة 19: (المعدلة) على أحد شيخي العقل أو قاضي المذهب ان يسجل هذه العقود في سجل مخصوص ممهورة صفحاته من قبله ومرقمة بالتسلسل. ويُعاد العقد إلى صاحبه خلال شهر على الأكثر من تاريخ إيداعه المحكمة المذهبية لتسجيله.